وافق وزير المالية محمد الجدعان على لائحة الأسواق الحرة، بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيرًا على إنشاء أسواق حرة في الموانئ والمطارات والحدود البرية، بما يسمح بالمبيعات للمسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية ومغادرتها.
ستحدد هذه اللوائح المتطلبات المحددة لتشغيل السوق الحرة، وكذلك اللوائح المتعلقة بتراخيص التشغيل والقواعد الأخرى ذات الصلة.
الباب الأول
المادة الأولى: التعريفات
القسم الأول من اللوائح هو الأحكام التمهيدية، وتحدد المادة الأولى المصطلحات المستخدمة في اللوائح. وتشمل التعريفات:
- الهيئة: هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
- المجلس: مجلس الإدارة للهيئة.
- الوزير: وزير المالية، رئيس المجلس.
- المحافظ: محافظ الهيئة.
- نظام الجمارك الموحد: نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/11/1423هـ لدول مجلس التعاون الخليج العربي.
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار الوزير رقم (2748) بتاريخ 25/11/1423هـ لنظام الجمارك الموحد.
- الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
- القواعد: قواعد الأسواق الحرة.
- المنشأة: الكيان القانوني أو الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل السوق الحرة.
- السوق الحرة: البناء أو المكان الذي يرخص له الذي يودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع.
- مشغل السوق الحرة: المنشأة المرخصة لتشغيل السوق الحرة
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تطبق هذه القواعد على كل مشغلي الأسواق الحرة في المملكة العربية السعودية، في ظل الإطلاع على الأنظمة واللوائح الجارية، ويجب عليهم الالتزام بالمتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع قبل البدء في العمليات التجارية.
الباب الثاني: إنشاء الأسواق الحرة
المادة الثالثة: مواقع الأسواق الحرة وإنشاؤها
يجوز إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ويتيح البيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، ويصدر الوزير أي قرار ذات علاقة بإنشائها.
المادة الرابعة: تشغيل الأسواق الحرة
يجوز بقرار من المحافظ الموافقة على طلب تشغيل السوق الحرة في الدائرة الجمركية، بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
المادة الخامسة: المقابل المالية للرخصة
يتم تحديد المقابل المالية لرخصة تشغيل السوق الحرة بموجب قرار يصدره المجلس.
المادة السادسة: متطلبات الترخيص
المنشأة يشترط لحصولها على رخصة تشغيل السوق الحرة التقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، وتقديم المستندات اللازمة التي تشمل سجل تجاري سعودي، رخصة الاستثمار، شهادة التأمينات الاجتماعية، شهادة سعودية، شهادة التسجيل كمكلف، وعقد الإيجار الخاص بالموقع وضمان بنكي.
المادة السابعة: الاشتراك في الضمان البنكي
يجب على المنشأة الذي يرخص لها تشغيل السوق الحرة أن تشترك في الضمان البنكي المطلوب منها، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات الجمركية الخاصة بالتشغيل الصحيح للسوق الحرة.
المادة الثامنة: المراجعة الدورية
يجب على المنشأة الذي يرخص لها تشغيل السوق الحرة أن تلتزم بجدول المراجعة الدورية الذي يحدده الهيئة، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص واللائحة الجمركية المعتبرة.
الفصل الرابع: ضوابط التشغيل
المادة التاسعة: المستودعات
يجب على الشركة التي تدير المستودعات في السوق الحرة الالتزام بضوابط التشغيل الخاصة بالمستودعات التالية:
- التأكد من استيعاب كافة المعايير الأمنية والإشرافية والصحية المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
- الضمان بوجود مساحات ومكاتب مخصصة للفحص الجمركي والجرد، وذلك بموجب المعايير المعتمدة من الهيئة.
- التصنيف للمستودعات حسب الإحتياجات الجمركية للهيئة.
- التجهيز بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للاستقبال والحفظ الآمن لجميع أنواع البضائع بما يتناسب مع طبيعة البضائع، مثل خزائن للبضائع الثمينة أو التي تعرض للتلف بسرعة.
- الضمان بأمان الإغلاق للمستودعات من كافة الجهات والضمان بوجود مدخلات رئيسية للهيئة الإشرافية.
- الحصول على موافقة الهيئة على استخدام أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية قبل التشغيل
- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات في المستودع، في حال تعارض التعديل مع المخططات الهندسية المعتمدة مسبقاً.
- في حال بناء مستودع جديد، يجب الالتزام بكافة الاشتراطات الموضحة في قواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق الإيداع والمستودعات الصحيحة المعتمدة من الهيئة.”
المادة العاشرة: المتاجر
يجب على مشغل السوق الحرة الالتزام بضوابط المتاجر التالية:
1- توفير كافة المتطلبات الأمنية والصحية في المتاجر وتدريب كافة العاملين فيها بحسب المتطلبات الأمنية والصحية الخاصة بالجهة المالكة للموقع.
2- تطبيق نظام إدارة المخزون لضبط العمليات البيعية والجرد.
3- الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية والتقنية والإجرائية عند التقديم الطلبات والخطط الهندسية للمتاجر.
4- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على المستودعات، وأجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية الإشرافية التي سيتم استخدامها في المتاجر.
5- الالتزام بالتعليمات الخاصة باستلام البضائع ونقلها وحفظها في المتاجر والتصرف فيها.
6- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات في المتاجر.
المادة الحادية عشرة: البيع
يجب على مشغل السوق الحرة الالتزام بضوابط البيع التالية:
1- الربط بين نظام إدارة المخزون ونظام الهيئة للتحقق من صلاحية الشراء للمسافرين.
2- الحد من البيع للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها والالتزام بأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى المتعلقة.
3- العرض والتحديث الدائم لأسعار المنتجات بشكل واضح.
4- الحفظ الدائم لفواتير البيع في النظام المحاسبي.
5- الحصول على موافقة الهيئة على سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بعمليات البيع.
6- التوفير فاتورة الشراء الشاملة للمسافر، والتي تحتوي على معلومات الصنف المباع، كمية البيع، الرمز الخاص بالمنتج، العدد الذاتي للوحدات المباعة، رقم المخزون الخاص، نوع السلعة، اسم المنفذ، رقم المتجر، مكان المتجر، اسم المسافر، معلومات الرحلة.
7- الالتزام بعدم البيع للمنتجات المنتهية الصلاحية والالتزام بسياسة الإتلاف الخاصة بها والحصول على موافقة الهيئة الخاصة
8- تسليم الهيئة تقريراً شهرياً لعمليات البيع التي تمت في كل متجر.
9- تسليم الهيئة لأي تقارير أخرى عند طلبها.
المادة الثانية عشر: الاستيراد والتصدير
يجب الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير التالية في الأسواق الحرة:
1- يسمح باستيراد جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان مصدرها، دون الضغط عليها رسوم جمركية.
2- يسمح باستيراد البضائع الأجنبية التي تم تصديرها من الداخل إلى الأسواق الحرة، مع الالتزام بقيود التصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بإعادة التصدير.
3- لا يوجد قيد بشأن مدة بقاء البضائع في الأسواق الحرة.
4- لا يجوز نقل أو استيراد البضائع المدرجة في “بيان الحمولة المنافسة” إلى الأسواق الحرة إلا بإذن المحافظ وضمن الشروط والضوابط المقررة.
5- يتم معاملة البضائع الواردة من الأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها كبضائع أجنبية
المادة الثالثة عشر: قيود التخزين
تسمح بتخزين كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة والمستودعات الجمركية، ما عدا البضائع التالية:
1- البضائع القابلة للاشتعال، باستثناء المحروقات اللازمة للتشغيل التي يسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط المحددة من قبل الجهات المختصة.
2- المواد المشعة.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات، بأي نوع كان، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
4- البضائع التي تخالف الأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
5- المخدرات، من بينها مختلف أنواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي يتم إنتاجها في بلد يتم قرار مقاطعته على الصعيد الاقتصادي.
7- البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.
8- البضائع التي تشكل خطراً والتي قد تؤثر على البضائع الأخرى أو التي يتطلب تجهيزات خاصة لتخزينها في المستودعات
الفصل الخامس: الالتزامات
المادة الرابعة عشرة: التزامات مشغّل السوق الحرة
يلتزم مشغل السوق الحرة بالآتي:
1- تزويد الهيئة بخطة عمل سنوية لدعم بيع البضائع الوطنية ويتم مراجعتها في منتصف كل سنة.
2- الإشعار ومشاركة الهيئة بخطة ومواعيد الجرد لاعتمادها ومتابعتها واستلام التقارير الخاصة بها.
3- تشغيل السوق الحرة والمستودعات التابعة لها، والتي يشمل توفير الكوادر البشرية، وتأمين المعدات، ووسائل النقل اللازمة لنقل الأشخاص والبضائع بين السوق الحرة والمستودع، والمرافق الأخرى التابعة له، مثل المنطقة الجمركية، والمستودعات، والمحلات التجارية.
4- الإتمام عملية الربط التقني مع أنظمة الهيئة قبل البدء بتشغيل السوق الحرة.
5- تأمين وتركيب نظام تقني يتوافق مع الأنظمة التقنية المطبقة في الهيئة، يسجل فيه حركة البضائع داخل السوق الحرة والمستودعات التابعة له.
6- يكون مشغل السوق الحرة مسؤولا أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيه بعدم التخلف أو تسريب البضائع بطريقة غير مشروعة، وطبقا للمادة 87 من نظام الجمارك الموحد.
7- الالتزام بعدم التأجير بالباطن، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة.
8- يكون مشغل السوق الحرة مسؤولا عن أي تخلفات يرتكبها موظفوه أو وكلائه في السوق الحرة أو المستودعات التابعة له.
9- الالتزام باللوائح والإرشادات الصادرة من الهيئة لتنظيم السوق الحرة ومستودعاته.
10- أي التزامات أخرى كما يحددها الهيئة.
المادة الخامسة عشرة: صلاحيات الهيئة
- الهيئة تحتل الصلاحية التقنية للربط الإداري لنظام إدارة المخزون الخاص بمشغل السوق الحرة للرصد على تحركات البضائع في المستودعات والأسواق الحرة والمرافق المرتبطة بها.
- الهيئة تحتل الصلاحية التحقيقية للاطلاع على الأوراق الوثائقية والعقود التجارية والرسائل الإلكترونية الخاصة بالعمليات الجمركية عند الحاجة لضبط الخلل أو المخالفة، وإجراء الجرد على البضائع المخزنة في الأسواق الحرة.
- الهيئة يحتل الصلاحية الجرائية للإختبار والجلب من عينات البضائع المخزنة في الأسواق الحرة والمرافق المرتبطة بها عند الحاجة.
- الهيئة يحتل الصلاحية الإشرافية للرصد والإشراف على الأسواق الحرة والمرافق المرتبطة بها، ولكن هذا لا يشكل تحمل الهيئة لأي مسؤولية فيما يتعلق بالبضائع المخزنة فيها
المادة السادسة عشرة: خطط السلامة
- مشغل السوق الحرة مسؤول عن التعاون في تطوير خطط الاستجابة للطوارئ والالتزام بالمتطلبات اللازمة لذلك.
- الهيئة تحتل الصلاحية التشريعية للإلزام بإجراءات ومتطلبات الطوارئ الخاصة على مشغل السوق الحرة.
- في حالة عدم وجود تعليمات من الهيئة، يتعين على مشغل السوق الحرة الالتزام بخطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالجهة المالكة للموقع أو الخاصة بها، والذي يجب الموافقة عليها.
- مشغل السوق الحرة يجب القيام بالاختبارات اللازمة للأنظمة الأمنية والتمارين الخاصة بخطط الاستجابة للطوارئ، مع الشهد بشأن نتائج الاستجابة من قبل الهيئة وجهات ذات العلاقة.
- في حالة الطوارئ، مشغل السوق الحرة يجب تشغيل الخطة الطوارئ المعتمدة وإخطار الهيئة فور حدوث الطوارئ.
- مشغل السوق الحرة يلتزم بتخطيط الإجراءات اللازمة لحماية البضائع من الخسارة أو التلف، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
الفصل السادس: المخالفات وشطب الرخصة
المادة السابعة عشرة: المخالفات والعقوبات
- الهيئة تحتل الصلاحية التشريعية للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، في حال ارتكاب مشغل السوق الحرة أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد.
- الهيئة تتحقق الحق في فرض الغرامات الجمركية في حالة مخالفة مشغل السوق الحرة لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه لإحدى المخالفات الموضحة في المرفق (1)، أو مخالفته لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى المتعلقة.
المادة الثامنة عشرة: شطب الرخصة
تشطب الرخصة الخاصة بمشغل السوق الحرة في الحالات الآتية:
1- إلغاء أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري للمنشأة.
2- إذا تم تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
3- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال 90 يوما من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط تشغيل الأسواق الحرة، بشرط التلبية للضوابط الجديدة المطبقة من قبل الهيئة
4- إذا تخلف مشغل السوق الحرة عن التزاماته المحددة في القواعد والأنظمة الخاصة بالأسواق الحرة، أو إذا ارتكب أي مخالفة قانونية أو تجارية، يحق للهيئة شطب الرخصة الخاصة به
المادة التاسعة عشر: التنازل
يجب على مشغل السوق الحرة الحصول على موافقة الهيئة قبل التنازل عن الرخصة، ويجب مراعاة الشروط التالية:
1- التقديم بطلب التنازل الذي يشير إلى الأسباب التي أدت إلى التنازل.
2- الضرورة الحياة المدة الزمنية للرخصة لا تقل عن 6 أشهر.
3- سداد الغرامات الجمركية المسجلة على المتنازل، إذا كانت موجودة.
4- سداد المقابل المالية المتعلقة بالتنازل، إذا كانت موجودة.
5- عدم ممارسة نشاط الأسواق الحرة من قبل الشخص الذي يتلقى التنازل قبل تصدير الرخصة ب
6- لا يجوز لمشغّل السوق الحرة التنازل عن الرخصة أو الإنابة في تشغيل الرخصة دون أخذ موافقة الهيئة، وفق نموذج التنازل المعتمد من الهيئة.
7- يجب على المشغل السوق الحرة التقديم بنموذج طلب التنازل الذي يشير إلى الأسباب التي دفعته للتنازل.
8- يجب أيضاً أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
9- كما يجب على المشغل السوق الحرة السداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه -إن وجد-، السداد المقابل المالي -إن وجد
المادة العشرون: إنهاء الترخيص
1- في حالة الإلغاء الطلب الذاتي للإنهاء من قبل مشغل الأسواق الحرة، يجب عليه الإخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوما، لتسوية أوضاعه قبل الإنهاء.
2- في حالة الإغلاق الإجباري للأسواق الحرة بوصف المشغل بذلك، أو في حالة الإنهاء الطبيعي للترخيص، أو الإلغاء الشامل للترخيص، يعطى مالك البضائع فترة 90 يوما لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو لتحديد الإجراءات الجمركية الصحيحة للبضائع بعد الموافقة الخاصة بالهيئة، وللهيئة الحق في تجديد المهلة في حالة الحاجة المتعلقة بذلك.
الفصل الثامن
المادة الحادية والعشرون: الامتثال
1- يخضع البضائع الواردة للأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها للفحص والتحليل لدى الجهات المختصة للتحقق من صلاحيتها والتطابق مع متطلبات الفسح الجمركي.
2- يعد مشغل السوق الحرة مسؤولا بشكل كامل عن البضائع الموجودة في السوق الحرة أو في أي من المرافق التابعة لها.
3- يعد أصحاب المحلات والأماكن في الأسواق الحرة الذين يودعون فيها المواد المهربة أو الذين يستفيدون منها والذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم، مسؤولين جزائيا عن جريمة التهريب وفقا لأحكام المادة (144) من نظام الجمارك الموحد.
4- في حالة التحديد في الجرد بوجود نقص أو زيادة فعلية في السلع، يتم إعداد محضر لهذا الشأن ويتم تقديمه للإدارة المختصة في الهيئة لإجراء الإجراءات الجمركية اللازمة دون الإخلال بحق الهيئة في الإجراءات الجمركية الخاصة بالتهريب
5- يجوز للهيئة إجراء التفتيش الجمركي على جميع الموظفين والعاملين والبائعين الذين يزاولون أعمالهم في السوق الحرة وذلك عند الدخول والخروج منها.
6- على مشغّل السوق الحرة تزويد الهيئة بأعداد وأسماء العاملين في السوق الحرة وذلك للتحقق من الامتثال للشروط المطبقة.
7- يشرع للهيئة بإجراء الإشعارات اللازمة للجهات الأخرى المعنية في حالة الاكتشاف لأي نشاط غير قانوني في السوق الحرة
المادة الثانية والعشرون: التطبيق الشامل للقواعد
هذه القواعد تطبق على جميع مشغلي الأسواق الحرة، وأي حكم من أحكام هذه القواعد يعد غير صحيح إذا كان متعارضاً مع أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. يطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في جميع الأحوال إذا لم يحدد نص خاص في هذه القواعد
المادة الثالثة والعشرون: الإصدار والتعديل
- هذه القواعد تصدر بواسطة الوزير، وتعدل بواسطة الوزير، وتصبح نافذة بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المرفق (1) جدول المخالفات: إلا في الحالات التي تعد في حكم التهريب وفقا لنظام الجمارك الموحد، تفرض الغرامات المحددة في لائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على المخالفات التالية:
- عدم التحديث الصحيح لبيانات الاتصال في الهيئة والسجلات الحكومية عند طلب التحديث
- التشغيل التجاري في الأسواق الحرة دون الحصول على الترخيص الصحيح أو الترخيص الغير نشط أو الترخيص المنتهي
- التنازل عن الترخيص الخاص بالأسواق الحرة دون الحصول على الموافقة الخاصة من الهيئة
- العمل في الأسواق الحرة في مواقع غير مصرح بها
- عدم الالتزام بخطط الهندسة المعتمدة من الشركة المشغلة
- الإجراءات الهندسية دون الحصول على الموافقة الخاصة من الهيئة
- الحفظ/ التخزين الغير الصحيح للبضائع (مثل الثمينة أو التبغ أو المبردة أو التالفة) في المواقع الغير المخصصة لها
- عدم الالتزام بتوفير الأماكن الخاصة لتخزين البضائع القابلة للتلف
- عدم التوفير أو الصيانة الصحيحة لأجهزة الأمان والسلامة
- عدم الإفصاح عن المعلومات الضرورية للهيئة.